أحمد بن عبد الرزاق الدويش
118
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1 ) س 2 : أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما ؟ ج 2 : إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع ، وأنت خال لها من الرضاع ، والرضعة هي : أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ، ونحو ذلك ، فهذه رضعة وهكذا ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن ب : خمس معلومات ، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن فيما يقرأ من القرآن » ( 1 ) رواه مسلم ، ولقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 2 ) إلى أن قال : { وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 3 ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » ( 4 ) أخرجه الجماعة ، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين ؛ لقوله تعالى : { وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ } ( 5 ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحرم
--> ( 1 ) صحيح مسلم الرضاع ( 1452 ) , سنن النسائي النكاح ( 3307 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2062 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1942 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1293 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2253 ) . ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) سورة النساء الآية 23 ( 4 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2503 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1444 ) , سنن الترمذي الرضاع ( 1147 ) , سنن النسائي النكاح ( 3300 ) , سنن أبو داود النكاح ( 2055 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1937 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 178 ) , موطأ مالك الرضاع ( 1277 ) , سنن الدارمي النكاح ( 2248 ) . ( 5 ) سورة البقرة الآية 233